1-
الإعلان الدستوري لفترة الانتقال الصادر عن مجلس قيادة الثورة في
10 شباط (فبراير) 1953 لتنظيم الحياة الدستورية والسياسية في
البلاد، خلال فترة الانتقال، التي حددت بثلاثة أعوام، تنتهي في
كانون ثاني (يناير) 1956.
2-
الدستور المؤقت لعام ،156 والذي تم الاستفتاء عليه في 23 تموز (يوليو)
1956.
3-
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، الذي صدر بقرار جمهوري
في 5 آذار (مارس) 1958 عقب الوحدة بين مصر وسوريا.
4-
الإعلان الدستوري في عام 1962، والذي صدر بموجب قرار جمهوري في 27
أيلول (سبتمبر) 1962 بعد عام من الانفصال السوري.
5-
الدستور المؤقت لسنة 1964 والصادر بموجب قرار جمهوري في 23 آذار (مارس)
1964.
6-
الإعلان الدستوري في 1969 والصادر بموجب قرار جمهوري في 7 كانون
ثاني (يناير) 1969.
7-
الدستور الدائم لعام 1971، الذي طرح على الاستفتاء العام في 11
أيلول (سبتمبر) 1971، ووافق عليه الشعب بما يشبه الإجماع.
8-
التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء شعبي في
22 أيار (مايو) 1980، حين تم تعديل المادة (2) فاستبدلت النص الذي
يعتبر "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا في التشريع" إلى النص
على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وتعديل المادة
5 من الدستور لكي تنص على قيام التنظيم السياسي في جمهورية مصر
العربية على أساس تعدد الأحزاب، وتعديل المادة 77 من الدستور، التي
كانت تنص قبل التعديل على أن مدة رئاسة الجمهورية هي 6 سنوات
ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، لتنص على أنه يجوز
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة، دون تحديد لعدد
مرات الرئاسة.
وبذلك صارت المادة 77
المعدلة تنص على أن مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات ميلادية تبدأ من
تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية
لمدد أخرى، وهي المادة التي استفاد منها الرئيس المصري الحالي حسني
مبارك، حيث تولى الحكم أربع فترات على التوالي، بموجب أربعة
استفتاءات لمدة 24 عاما، ويسعى لفترة خامسة، ولكن في ظل الانتخاب
الحر بين أكثر من مرشح